اعادة تفعيل القانون 40 لسنة 2015 القاضي بفرض رسوم على جميع المركبات اعادة تفعيل القانون 40 لسنة 2015 القاضي بفرض رسوم على جميع المركبات -->

اعادة تفعيل القانون 40 لسنة 2015 القاضي بفرض رسوم على جميع المركبات

 اعادة تفعيل القانون 40 لسنة 2015 القاضي بفرض رسوم على جميع المركبات  - عراق جرافيك
وكالةخبر - أخبار العراق -


أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن اعادة تفعيل القانون 40 لسنة 2015 القاضي بفرض رسوم على جميع المركبات لاغراض صيانة الشوارع والجسور.


وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العقيد مؤيد خليل سلمان في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية وتابعته(خبرعاجل) ، إن "المديرية قررت اعادة العمل بموجب القانون المذكور بعد تصويت مجلس النواب بالموافقة عليه وفقا لاحكام البند اولا من المادة الحادية والستين، والبند ثالثا من المادة الثالثة والسبعين من الدستور, وصدور كتاب يلزم المديرية باعادة تفعيله مرة اخرى".
واوضح ، ان "القانون يلزم المديرية باستحصال رسوم سنوية من اصحاب المركبات كافة، من خلال الدوائر التابعة لها في بغداد والمحافظات، على ان تستوفى تلك الرسوم من المواطنين كل خمس سنوات وتدفع عند تجديد سنوية المركبة"، لافتا الى ان "الرسوم التي سيتم استيفاؤها من المواطنين، يتم اقتطاعها بحسب نوع المركبة وصنفها المثبت لدى المديرية".
وبين سلمان، ان "الرسوم التي تم فرضها على المركبات الخصوصي بكافة انواعها حددت بستين الف دينار كل خمس سنوات، فيما فرضت الرسوم على مركبات الاجرة بحسب القرار تبعا لنوع المركبة, اذ الزم القرار اصحاب مركبات الاجرة التي تبلغ حمولتها خمسة ركاب، بدفع مبلغ مائة وعشرين الف دينار والمركبات التي تتسع لاكثر من خمسة ركاب ولغاية ثمانية عشر راكبا يبلغ رسمها مائة وخمسين الف دينار، ومن ثمانية عشر راكبا فما فوق 210 آلاف دينار، تدفع جميعها كل خمس سنوات كما اشرنا سابقا".
واضاف ، ان "الرسوم التي فرضت على مركبات الحمل اختلفت بتنوع حمل المركبة ليكون مائة وثمانين الف دينار للسيارات التي تبلغ حمولتها طنا واحدا فقط، ومائتين واربعين الف دينار للمركبات التي تكون حمولتها اكثر من طن واحد ولغاية خمسة أطنان, وثلاثمائة الف دينار للمركبات التي تكون حمولتها اكثر من خمسة أطنان ولغاية عشرة أطنان, وثلاثمائة وستين الف دينار للمركبات التي حمولتها اكثر من عشرة اطنان ولغاية خمسة عشر طنا, فيما بلغت الرسوم المفروضة على المركبات التي تزيد حمولتها على الخمسة عشر طنا فما فوق اضافة الى الاليات الخدمية (الحادلات, الكريدرات, والشفلات) ستمائة الف دينار".

وشدد مدير العلاقات والاعلام في مديرية المرور، على ان "القانون يخول المديرية توزيع المبالغ المستوفاة من اصحاب المركبات بين الوزارات والدوائر الخدمية, اذ يتم تخصيص 25 بالمائة من المبلغ الى وزارة الاعمار والاسكان لغرض صيانة الطرق والجسور, وخمسة وعشرين بالمائة الى دوائر البلديات لاعادة تأهيل الشوارع الداخلية للمدن, وعشرين بالمائة الى امانة بغداد لتتولى عملية صيانة الشوارع والتقاطعات الرئيسة".

وينص القانون على ما يلي: 

المادة -1- يفرض على كل مركبة من المركبات المبينة أنواعها في الجدول الملحق بهذا القانون الرسم السنوي المحدد ازاؤها , لأغراض صيانة الشوارع والطرق والجسور , ويستوفى هذا الرسم مرة واحدة عن كل ( 5 ) خمس سنوات عند تجديد أجازة تسجيل المركبة في دائرة المرور المختصة .



المادة -2- تتولى مديرية المرور العامة استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون ويتم توزيعها على الجهات التالية وفق النسب المؤشرة ازاؤها :

1- وزارة الأعمار والإسكان ( 55 % ) خمس وخمسون من المئة لصيانة الطرق والجسور .

2- مديرية البلديات العامة ( 25 % ) خمسة وعشرون من المئة لصيانة الشوارع الداخلية للمدن .

3- أمانة بغداد ( 20 % ) عشرون من المئة لصيانة الشوارع والتقاطعات .



المادة -3- تخصص الرسوم المنصوص عليها في المادة ( 1 ) للمحافظة التي تجبى منها عن طريق مديريات الوزارات المذكورة في المادة ( 2 ) .

المادة -4- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 36 ) في 3/3/ 1999

المادة -5- لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة -6- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .





جدول الرسوم السنوية المفروضة على المركبات


ت 

نوع المركبة 

الرسم السنوي



مركبة خاصة 

60000 ستون ألف دينار



مركبة اجرة 






أ- صالون (5) خمسة راكب 

120000 مئة وعشرون ألف دينار




ب- أكثر من ( 5 ) خمسة راكب لغاية (18) ثمانية عشر راكب 

150000 مئة وخمسون ألف دينار




ج- أكثر من ( 18 ) ثمانية عشر راكب 

210000 مئتان وعشرة ألف دينار



مركبة حمل 






أ- لغاية حمولة (1) واحد طن 

180000 مئة وثمانون ألف دينار




ب- أكثر من (1) واحد طن ولغاية (5) خمسة أطنان 

240000 مئتان وأربعون ألف دينار




ج- أكثر من (5) خمسة طن ولغاية (10)عشرة طن 

300000 ثلاثمائة ألف دينار




د- أكثر من (10) عشرة طن ولغاية ( 15) خمسة عشرطن 

360000 ثلاثمائة وستون ألف دينار




هـ - أكثر من (15) خمسة عشر طن 

600000 ستمائة ألف دينار



المركبات الإنشائية 






أ- بلدوزر 

600000 ستمائة ألف دينار




ب- ترنبول 

600000 ستمائة ألف دينار




ج- حادلة 

600000 ستمائة ألف دينار




د- حفارة 

600000 ستمائة ألف دينار




هـ - دنبر 

180000 مئة وثمانون ألف دينار




و- رافعة جانبية 

240000مئتان وأربعون ألف دينار




ز- رافعة شوكيه 

300000 ثلاثمائة ألف دينار




ح- رافعة كرين 

600000 ستمائة ألف دينار




ط - شفل 

600000 ستمائة ألف دينار




ي- كريدر 

600000 ستمائة ألف دينار

إرسال تعليق

أحدث أقدم

تابعنا على جوجل نيوز

هلا ومرحبا بكم : وكالة خبر حمل التطبيق الان